مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

127

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وعلى المذاهب الأربعة : 12 لبنت الابن ، والباقي لذي عَصَبَته ، ولا شيء لابن البنت . الأنموذج الثاني عشر : بنت وبنت ابن . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت ، ولا شيء لبنت الابن . وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنت ، و 6 1 لبنت الابن ، والباقي لذي عَصَبَته . الأنموذج الثالث عشر : ابنتان وبنت ابن . فعلى مذهب الإمامية : المال كلّه للبنتين ، ولا شيء لبنت الابن . وعلى المذاهب الأربعة : للبنتين فأكثر 3 2 والباقي لذي عَصَبَته ، ولا شيء لبنت الابن . الأنموذج الرابع عشر : ابنتان وبنات ابن وابن ابن . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنتين ، ولا شيء لأولاد الابن . وعلى المذاهب الأربعة : 3 2 للبنتين ، و 3 1 لأولاد الابن يقسّمونه للذّكر مثل حظّ الأنثيين . الأنموذج الخامس عشر : بنت وأخت . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت ، ولا شيء للُاخت . وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنت ، و 2 1 للُاخت . الأنموذج السادس عشر : عشر بنات وأخت . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنات ، ولا شيء للُاخت . وعلى المذاهب الأربعة : 2 1 للبنات العشر ، و 2 1 للُاخت . الأنموذج السابع عشر : بنت وأخ للُامّ . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت . وعلى المذاهب الأربعة : النصف للبنت بالفرض ، والفاضل يعطى للعَصَبة ، ولا شيء للأخ من الامّ . الأنموذج الثامن عشر : بنت وأخت وعمّ . فعلى مذهب الإماميّة : المال كلّه للبنت .